للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لسيدنا أيوب عليه السلام، وكان قد حلف ليضربن زوجته مائة ضربة، لعله [٢/ ٤٣٦] خصوصية (١). والله سبحانه وتعالى أعلم.

(٤١) قوله: "لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود": المراد بأهله زوجته أو عائلته، وبمتاعه المقصود ما لا يستغني عنه الساكن، فإن انتقل بدون ذلك [حنث] (٢).

(٤٢) قوله: "ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده". وكذا إذا لم يخرج وكان لا يمكنه النقلة بدونها، لكن بنية النقلة متى قدر عليها. ومثل الزوجة عائلته.

(٤٣) قوله: "فخرج وحده": أي بمتاعه المقصود له، وإلا حنث، كما ذكره ح ف.

(٤٤) قوله: "إلا أنه يبرّ بخروجه وحده": إذا حلف ليخرجن منه. علم منه أنه لو حلف ليرحلنّ من البلد لا يَبَرُّ بخروجه وحده، بل بأهله ومتاعه المقصود، كالدار.

(٤٥) قوله: "ولا يحنث في الجميع بالعود إلخ": أي ولهذا بخلاف ما لو حلف لا يسكنها، فإنه إن خرج ثم عاد إليها وسكنها يحنث، لا إن دخلها زائرًا ولو أقام أيلمًا، فإن الزيارة ليست بسكن (٣) اتفاقًا.

(٤٦) قوله: "فخدمه وهو ساكت": أي لم ينهه. ومفهومه أنه إذا نهاه فلم ينته لا يحنث. اهـ. ح ف.

(٤٧) قوله: "فوكل فيه من يفعله حنث": وفي المستوعب أنه إذا قصد بيمينه أنه لا يتولى هو فعله فلا يحنث إذا أمر غيره بفعله ففعله. ذكره ابن أبي موسى.


(١) الحمل على الخصوصية خلاف الأصل. ومما يؤيد أن الآية للعموم ما ورد في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه من حديث سعيد بن سعد بن عبادة في المريض الذي زنى بأمَةٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "خذوا له عِثكالًا فيه مائة شِمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة" وانظر شرحه في شرح المنتقى (٧/ ١٢٠).
(٢) جواب إن ساقط من النسختين، وأثبتناه هكذا لأن المعنى لا يحتمل غيره.
(٣) كذا في الأصل. ووقع في ض: "ليست سكنى".