[١/ ٩٧] مسألة: فإن كان المغسول لا يتشرب الماء، كبدن الإنسان ونحوه، اشترط في كل غسلة عدم التقاطر إلا نقطًا يسيرة. فلو واصل السبع غسلات بحيث لا ينعدم التقاطر الكثير فغسلةٌ واحدة، فإن عدم التقاطر بمنزلة العصر فيما يعصر. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وإن لم أرَ من صرح بذلك، والناس عنها غافلون. فإن الواحد منهم يتابع صبّ الماء على يده ونحوها بحيث لا ينعدم التقاطر، وذلك لا يكفي (١). والله أعلم.
(٤) قوله: "طهور" هكذا عبارة "المنتهى" و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجهِ أو يدي متيمم. وفي نسخةٍ:"طاهر"، فيراد منه ما قابل النجس. ومقصوده الطهور، موافقةً لغيره. لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون والأشنان والنخالة وما كان في معنى ذلك. والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر.
فإن قلت: والنجس كذلك؟ فالجواب أن التراب ونحوه له دخل في التطهير، والنجس ينافي ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٥) قوله: "ويضر بقاء طعم النجاسة": يفهم منه ومن قوله: "لا لونها أو ريحها أو هما عجزًا، أن بقاء طعم النجاسة يضر ولو عجزًا، وهو كذلك. لكن هل يلزمه أن يذوق المتنجس بعد غسله ليعلم ويتيقن ذهاب طعمها، أو يكفي غلبة ظنه في ذلك؟ الظّاهر أنه يكفي غلبة الظن، لما له من النظائر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٦) قوله: "وقال الشافعي: لم يظهر لي فرق الخ": المشهور من مذهب الشافعية كمذهبنا، وإنما قال بعدم الفرق بينهما أبو حنيفة ومالك، وقالا بالغسل
(١) هذا من المُحشِّي رحمه الله تشدّد، وفتح بابٍ للتشدّد. وإلا فإن الإنسان متى غسل الشيء النجس، وعَصَره، ثم صب عليه الماء مرةً أخرى، فهي غسلة ثانية، ولو لم ينقطع التقاطر. على أن الصحيح أن التسبيع في نجاسة غير الكلب والخنزير لا يشترط، بل يشترط الإنقاء فقط، وهذا لكثرة الأدلة الواردة في التطهير مع إطلاق العدد، أوردها في المغني، ولجهالة حديث التسبيع، كما تقدم.