[١/ ١٠٤] م ص في شرحه عليه: هذا القيد لم أره في كلام غيره من الأصحاب. وقال بعضهم: لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله. اهـ.
أقول: ولعل هذا للخلافِ في أنه حيض، فعند الشيخ تقي الدين يكون الحيض مع الحمل أيضًا، فإذا رأت الحاملُ دمًا فهو حيض عنده. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(٣) قوله: "وأقل الحيض يوم وليلة": وعند مالك لا حدَّ لأقله، فلو رأته لحظة وانقطع فحيض.
(٤) قوله: "بلياليهن": الأولى: بلياليها.
(٥) قوله: "الوطء في الفرج": أي: وما دونه، كمباشرةٍ يدها أو فخذيها ونحو ذلك، فجائز إن وثق من نفسه. وإلا فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
(٦) قوله: "إلا لمن به شبق الخ" أي ولا كفارة عليه إذن.
(٧) قوله: "والطلاق": أي ما لم تسأله ذلك، كما يأتي (١).
(٨) قوله: "لكن تقضي الصوم الخ": أي بالأمر السابق، لا بأمر جديد، في الأشهر، كسائر المعذورين. وفي "الرعاية": يقضيه مسافر بالأمر الأول على الأصح، وحائض ونفساء بأمر جديد على الأصح. قال في "الفروع": كذا قال. اهـ.
(٩) قوله: "أي صحة فعله": هذا لا يصح مع كون الفعل يحرم، لأن المعنى يصير:"ويحرم بالحيض صحة فعل الطواف" وهو ركيك جدًا. فالأولى أن يقول: أي فعله. نعم لو كانت العبارة "ويمنع الحيض أشياء الخ" لكان لقول الشارح، أي "صحة فعله"، وجه، وكان العبارة التبست عليه بذلك. والله أعلم.
(١٠) قوله: "بالوطء فيه": أي إذا كان الواطىء ابن عشر، ولو لفّ ذكره بحائل، بخلاف ما يوجب الغسل.
(١) أي في كتاب الطلاق. ويأتي إن شاء الله التنبيه على ما في ذلك.