[١/ ١٠٨] لم يكن لها تمييزٌ وجهلت عادتها فهي متحيّرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار، بخلاف المبتدأة.
ثم إن نسيت العدد فقط تجلس غالب الحيض بالتحري في موضع حيضها.
فإن لم تعلم إلا شهرها، وهو ما يجتمع لها فيه حيضة وطهر صحيحان، تجلس فيه ستًا أو سبعًا إن اتسع له، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر.
وتجلس العدد به إن ذكرته ونسيت الوقت من أول مدةٍ عُلِم الحيض فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الثاني. وإلا فمن أول كل هلال.
وإن نسيت العدد والوقت معًا جلست غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، كنصف الشهر الأول أو الثاني أو العشر الأوسط منه.
وإن جهلت مدة حيضها فلم تدر أكانت تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره جلست غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كالمبتدأة. ومتى ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها.
وان تغيرت عادة معتادةٍ بزيادة أو تقدم أو تأخر فكدم زائد على أقل حيض من مبتدأة، أي تصوم وتصلي وتغتسل عند انقطاعه، حتى يتكرر ثلاثاً، ثم يصير عادَتَها. فتقضي الصوم الواجب الواقع فيه.
ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه أقلَّهُ، وترى نقاء متخللًا لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر، فحيض. ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل. فإن جاوز أكثره، كمن ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء إلى ثمانية عشر يومًا مثلاً، فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن علمتها، وإلا فإلى تمييز إن كان، وإلا فمتحيّرة على ما تقدم. هذا ملخص ما في "المنتهى" وشرحه الصغير (١).
(١) قوله: "ويرتفع الحدث عمن حدثه دائم الخ": لم أره في "المنتهى" ولا في "شرحه الصغير" ولا في "الإقناع" ولا في "الفروع" بل جَزَمَ في "الإقناع" بأنه
(١) لم يتبين لعلمنا القاصر المراد بالشرح الصغير للمنتهى. وقد عرفت له خمسة شروح، لكن لم نعرف أيها المراد.