للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو قلعت سنه، فأعادها أو جعل موضعها سن شاة مذكاة ونحوها، صحت صلاته، لأنها طاهرة.

وإن شرب خمرًا ولم يسكر غَسَلَ فمه وصلّى، ولا يلزمه القيء. قال في الفروع: ويتوجَّه: يلزمه، لإمكان إزالتها. وأما عدم قبول صلاة السكران، كما في الحديث (١)، فأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها، لا صحتها.

قال بعضهم: إذا قيل: ما شيء فعله حرام وتركه حرام؟ فالجواب: صلاة السكران، فعلها حرام للنهي عن ذلك، وتركها محرم عليه. وهذا على أنه مكلف، كما نقله عبد الله (٢). وقاله القاضي وغيره.

(٢٠) قوله: "أي مرمى الزبالة الخ": أي الكناسة والقمامة. وأما المحل المعدّ لادّخار السرجين، المسمّى بالزبل في بلادنا، لأجل وقوده وتسجير التنور به المسمى بالطابون، ويسمى ذلك المحل بالمزبل، فإنها تصح الصلاة فيه وعليه، لأنه ليس بمرمى الزبالة، بل مخزن للسّرجين ونحوه من تبن وحثالة زيتون وغيرهما. وهذا مما يكاد يخفى فاحفظه.

(٢١) قوله: "وأسطحة هذه مثلها": هذا إن قلنا إن المنع تَعبُّديّ، وهو أحد الوجهين (٣). وأما إن قلنا إنه معلّل بمظنة النجاسة، فلا يظهر معنى المنع من صحة الصلاة على أسطحة هذه الأماكن، أعني المقبرة وما بعدها. ينبغي أن يحرر.

(٢٢) قوله: "والحِجْرُ منها": أي فيصح التوجه إليه مطلقا من مكّى وغيره، ولا يصح الفرض فيه، كالكعبة. وقيل لا يصح التوجه إليه، وفاقًا للثلاثة.

(٢٣) قوله: "كذا في الإقناع": وقال في شرح المنتهى: ولو لم يكن بين


(١) أي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يومًا ... الحديث" أخرجه أحمد والنسائي. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٢) أي نقله عن والده الإمام أحمد.
(٣) قوله:، أحد الوجهين لا أي أحد الوجهين في المذهب. و"الوجه" لا في اصطلاحهم هو القول
من أقوال أئمة مذهب أحمد بعده. وأما ما عن أحمد نفسه فيسمى "الرواية" أو "النص".