للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينتف إبطه (٢٣)، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء، و"التنوير" فَعَلَه أحمد في العورة وغيرها (٢٤)، ويدفن ما يُزيله من شعر، وظفر ونحوه (٢٥) ويفعله كل أسبوع

تنبيه: قوله: "مخالفًا" يقصد: أن يبدأ بالتقليم بخنصر اليُمنى، فإذا انتهى من اليمنى، بدأ بإبهام اليُسرى، وذلك من اليد والرِّجل، وهذا لم أجد دليلًا عليه، بل المستحب التقليم مطلقًا؛ حيث أطلقت النصوص ذلك.

(٢٣) مسألة: يُستحب أن ينتف إبطه - وهو نزع وقلع وحلق الشَّعر النابت في باطن المنكب كما في "اللسان" (٩/ ٣٢٣) -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "خمس من الفطرة" وذكر منها: "نتف الإبط" حيث إن دلالة "القِران" دلَّت على استحباب ذلك؛ لكون ذلك قرن مع مستحبات، ولا يوجد مخصص لذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إزالة ما قد يتسبب في بعض الأمراض، وظهور رائحة كريهة منه.

(٢٤) مسألة: يُستحب أن يحلق عانته - وهو الشعر النابت فوق الفرج وما حوله كما في "اللسان" (١٣/ ٣٠٠) - ويفعل ذلك بما شاء من المزيلات للشعر: من نتف أو آلة، أو نَوْره - وهو حجر الكلس، وما يُضاف إليه من زرنيخ وغيره، وهو المسمَّى الآن بـ "النِّير" - لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "خمس من الفطرة … " وذكر منها: "الاستحداد" حيث دل "القِران" على هذا الاستحباب - كما سبق ذكره - الثانية: المصلحة؛ حيث إن اختيار المسلم لما يُناسبه في إزالة شعره فيه دفع مضرَّة إلزامه بشيء معيَّن قد لا يُناسب جلده، فإن قلتَ: لِمَ عبَّر الشارع بالاستحداد والحلق بالنسبة للعانة، بخلاف غيرها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن شعر العانة قوي جدًا لا ينقلع بسهولة، ولو انقلع لتسبَّب في ضرر المثانة وغيرها من المواضع الحساسة هناك، فدفعًا للضرر: عُبِّر بالاستحداد، بخلاف غيرها.

(٢٥) مسألة: إذا أزال شعرًا أو ظفرًا فيُستحب أن يدفن ما أزاله تحت الأرض؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإن قلتَ: لِمَ استُحب ذلك؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>