للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

هو لغة: الوطء، والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد، فإذا قالوا: نكح فلانة، أو بنت فلان: أرادوا تزوجها، وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته: لم يريدوا إلا المجامعة وشرعًا: عقد يُعتبر فيه لفظ "إنكاح" أو "تزويج" في الجملة، والمعقود عليه منفعة الاستمتاع (١) (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة؛ لقوله

كتاب النكاح

- بيان تعريفه، وحكمه، والنظر إلى المخطوبة والنساء، وبيان عقد النكاح وووقته، وأركانه، وشروطه

وفيه ثلاث وستون مسألة:

(١) مسألة: النكاح لغة: الجمع بين الشيئين وضمهما معًا، وتداخلًا يقال: "تناكحت الأشجار": إذا اجتمعت، وانضم بعضها إلى بعض، وتداخلت، ويُطلق النكاح على العقد ومنه قولهم: "نكح زيد فاطمة" أي: عقد عليها، وتزوجها ابتداء، ويطلق على الوطء والجماع ومنه قول الزوج: "نكحت امرأتي" أي: وطأتها وجامعتها، ويُعرف ذلك بالقرينة، والنكاح في الاصطلاح: هو: "عقد التزويج، أو الإنكاح في الجملة" ولا يكون صحيحًا إلا بأركان وشروط وقيود - كما سيأتي بيانه - والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، أو حل الاستمتاع، لا الملك.

[فرع]: عند إطلاق لفظ "النكاح" ينصرف حقيقة إلى العقد إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن هذا الأصل؛ لقاعدتين الأولى: الاستعمال؛ حيث اشتهر استعمال لفظ "النكاح" بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف والفقهاء، ولم يوجد لفظ "النكاح" يراد بها الوطء إلا ما ورد في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ حيث خصَّص الشارع ذلك بالوطء بالسنة القولية؛ حيث=

<<  <  ج: ص:  >  >>