للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرَّضاع

وهو لغة: مصُّ اللَّبن من الثدي، وشرعًا: مصُّ من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل، أو شربة، أو نحوه (١) (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)؛ لحديث عائشة مرفوعًا: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" رواه الجماعة (٢) (والمحرِّم) من

كتاب الرضاع

وفيه ست عشرة مسألة

(١) مسألة: الرضاع لغة: مصدر: رضع -بكسر الضاد- يرضع: إذا مصَّ اللَّبن من الثدي، وهو في الاصطلاح: "أن يمص طفل دون الحولين خمس رضعات لبنًا من امرأة قد اجتمع عن حمل، أو أن يشربه، أو يأكله بعد أن يبس، أو يُسقى إياه، أو يُجعل كسعوط في أنف، أو وجور في فم" وسيأتي بيان ذلك في مسائل الرضاع.

(٢) مسألة: يحرم من الرضاع مثل ما يحرم من النسب كجواز النظر، والخلوة، والسفر، وعدم جواز النكاح؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ حيث ذكر ذلك من جملة المحرمات؛ حيث سمَّى المرضعة أمًا للمرتضع، وسمَّى من ارتضع من لبنها أختًا له من الرضاعة، وإذا حُرِّمت الأخت: فمن باب أولى أن تحرم البنت وإن نزلت من الرضاعة من باب "مفهوم الموافقة الأولى" الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "إن الرضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة" وروى ابن عباس: أن النبي قال في بنت حمزة -: "لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة"، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على التحريم بالرضاع؛ فإن قلت: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن اللبن إذا مصَّه طفل دون الحولين: فإنه ينبت اللحم، ويُقوِّي العظم ويُنشزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>