للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أصول المسائل والعول والرَّد

أصل المسألة: مخرج فرضها، أو فروضها (١) (والفروض: ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث وسدس) هذه الفروض القرآنية، وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (٢)

باب أصول المسائل، والعول والرَّد

وفيه ثمان مسائل:

(١) مسألة: أصل المسألة: المخرج الذي تخرج منه فروضها، وهو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر، فإن كان الوارث واحدًا: انفرد بها لوحده، وإن كان في المسألة أكثر من وارث: فله حالات: أولها: إن كان جميع من في المسألة عصبة ذكور مثل أن يموت عن "ثلاثة أبناء": فإن أصل المسألة يكون عدد رؤوسهم، وهو ثلاثة هنا ثانيها: إن كان جميع من في المسألة عصبة: ذكورًا وإناثًا مثل: "بنت وابنين": فإن أصل المسألة يكون عدد رؤوسهم مع اعتبار الذكر برأسين، فيكون أصل المسألة هنا خمسة، ثالثها: إن كان في المسألة صاحب فرض واحد ومعه عاصب مثل: "زوجة وابن ابن": فإن أصل المسألة مما يخرج منه الفرض، فيكون أصلها هنا ثمانية، رابعها: إن كان في المسألة أكثر من صاحب فرض - سواء كان معهم عصبة أو لا: - فإن أصل المسألة يكون من العدد المشترك لجميع أصحاب الفروض، فمثلًا لو ماتت ميتة عن: "زوج، وأم، وابن": فإن أصل المسألة يكون من اثني عشر؛ لكونه هو الجامع لفرض الزوج - وهو الربع - ولفرض الأم - وهو السدس - وهكذا في جميع المسائل.

(٢) مسألة: الفروض سبعة، منها ستة فروض قد نصَّ عليها في القرآن، وهي: ١ - النصف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾. ٢ - الربع؛ لقوله تعالى ﴿فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ و ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. ٣ - الثمن؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾. ٤ - الثلثان؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ﴾. ٥ - الثلث؛ لقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>