للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب حد قطَّاع الطريق

(وهم: الذين يعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا، أو حجرًا (في الصحراء، أو البنيان) أو البحر (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة، لا سرقة) (١)، ويُعتبر ثبوته

باب حد قطَّاع الطريق -وهم المحاربون-

وفيه ثلاث عشرة مسألة:

(١) مسألة: قطاع الطريق "هم: الذين يعرضون للناس مجاهرة بواسطة السلاح فيغصبونهم أموالهم المحترمة": سواء كان السلاح قادرًا على قتل، أو قطع طرفٍ أو إيجاد أيِّ ألمٍ، وسواء كان هذا السلاح من نوع العصا، أو الأحجار، أو السيوف والسكاكين ونحوها، وسواء كان حصل هذا في الصحراء، أو داخل المدن والبنيان، أو في البحر، وأتي بلفظ: "مجاهرة" لاشتراط أخذ المال قهرًا وهذا أخرج السارق؛ لأنَّه يأخذ المال خفية، وأُتي بلفظ: "بواسطة سلاح" لاشتراط وجود السلاح، هذا لإخراج من يعرض لهم بلا سلاح، فهذا ليس من قطاع الطريق؛ لأنهم لا يمنعون من قصدهم، وأُتي بلفظ: "المحترمة" لإخراج من يغصب الأموال غير المحترمة كالخمور، والكلاب، ومال كافر حربي، وأُتي بلفظ: فيغصبونهم أموالهم"؛ لبيان أن من قاتل جهرًا لأجل أخذ المال بأي نوع من أنواع القتال فهو قاطع طريق، ومن المحاربين، وخرج بذلك من قتل سرًا لأخذ المال، أو يدعو أحدًا إلى منزله لأي غرض فيقتله ويأخذ ماله، فهذا ليس من قطاع الطريق، فإن قلتَ: إن فعلوا ذلك في البنيان: فإنهم لا يكونون قطاع طريق، ولا محاربين، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تسميته بقاطع الطريق: أن يكون ذلك في الصحراء؛ لكون قطع الطريق في الصحراء غالبًا، ويلزم من كون مَنْ في داخل البنيان يلحقه الغوث غالبًا فتذهب شوكة المعتدين: أن لا يكونوا قطاع طريق قلتُ: إن قوله تعالى ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>