جمع "حد"، وهو لغة: المنع، وحدود الله محارمه، واصطلاحًا: عقوبة مقدَّرة شرعًا في معصية؛ لتمنع الوقوع في مثلها (١)،
كتاب الحدود
بيان تعريفها، وحكمها، وشروط من تجب عليه ومَنْ يقيمها وأين؟ والشفاعة فيها وكيفية الضرب فى الحد، وأشد الجلد، وحكم من مات في حد، وحكم الحفر للمرجوم، وحضور إقامة الحد
وفيه إحدى وثلاثون مسألة:
(١) مسألة: الحدود جمع حد، والحد لغة: المنع، ومنه قولهم:"البواب حدَّاد": أي: مانع من دخول الناس، وقولهم:"حدود الله محارمه" أي: تمنع المؤمنين من الوقوع في شيء فيه حدّ من حدود الله، وتحرِّم عليهم الوقوع فيها، وهو في الاصطلاح: عقوبة مقدَّرة شرعًا بسبب فعل معصية كالزني، والقذف، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوها - مما سيأتي-، فإن قلت: لِمَ جُعل كتاب الحدود بعد كتاب الجنايات والديات؟ قلت: للتناسب والتلائم بينها! إذ القصاص، والديات والكفارات والحدود عقوبات تمنع من الوقوع في مثلها، فإن قلت: لم شُرعت الحدود؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن في إقامة الحدود على العصاة منع لهم ولغيرهم من أن يعتدوا على أعراض وأموال، ونسل، وعقول الآخرين، وهو: إحسان ورحمة من الله لعباده: إذ لا عيش المجتمع إلا إذا عُوقب العاصي والمعتدي بعقوبات مقدَّرة من الشارع كالحدود أو غير مقدّضرة كالتعزيرات، فإقامتها من أعظم المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل للعباد والبلاد وفي المعاش، والمعاد، وترك إقامتها من أعظم المفاسد للمجتمع، إذ لا يتم أمر، ولا نهي لأي =