أي: قضاء الصوم (يُكره) لصائم (جمع ريقه فيبتلعه) للخروج من خلاف من قال بفطره (١)(ويحرم) على الصائم (بلع النخامة) سواء كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه (ويُفطر بها فقط) أي: لا بالريق (إن وصلت إلى فمه)؛ لأنها من غير الفم، وكذلك: إذا تنجس فمه بدم، أو قيء ونحوه فبلعه وإن قلَّ؛ لإمكان
باب ما يُكره ويُستحب في الصوم وحكم القضاء
وفيه سبع وعشرون مسألة:
(١) مسألة: إذا جمع الصائم ريقه -وهو ماء الفم- فابتلعه: فهذا مكروه، ولا يُفسد صومه، وإن بلعه بدون تجميع فلا كراهة لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الريق المجموع صادرًا من المعدة ورجع إليها: عدم إفساده لصومه ويلزم من فعله هذا عن قصد: كراهيته؛ لإمكان التحرُّز منه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن بلع الرِّيق بدون تجميع يصعب على كل أحد التحرُّز منه، فلو فسد صوم كل من بلعه أو كُره له ذلك لتحرَّج الخلق، فدفعًا لذلك: شُرع هذا، فإن قلتَ: يفسد صوم من جمع ريقه وابتلعه وهو قول بعض الحنفية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فعله ذلك: أنه قصد أن يتقوَّى به، وهذا يُفسد الصوم قلتُ: لا نعلم عن قصده هذا، ثم إن الرِّيق ليس طعامًا ولا شرابًا من خارج، بل هو من المعدة مثل الطعام والشراب الذي فيه إنما خرج منها وعاد إليها، وهذا لا يُفطر، فإن قلتَ: سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازمين"، تنبيه: قوله: "للخروج من خلاف من قال بفطره" هذه إشارة إلى الاستدلال بمراعاة الخلاف، أو الخروج منه، وهو لا يُعتبر دليلًا عند الحنابلة، وجمهور العلماء، وإنما هو دليل عند المالكية بشروط ذكرتها في كتبي الأصولية.