للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

بفتح الواو وكسرها: التفويض، تقول: "وكلتُ أمري إلى الله" أي فوّضته إليه واصطلاحًا: استنابة جائز التصرُّف مثله فيما تدخله النيابة (١) (تصحُّ) الوكالة (بكل قول يدل على الإذن) كـ "اِفعل كذا" أو "أذنتُ لك في فعله" ونحوه (٢)، وتصح مؤقتة،

باب الوكالة

وفيه ثلاث وأربعون مسألة:

(١) مسألة: الوكالة لغة: التفويض، ومنه قولك: "وكَّلتُ فُلانًا" أي: فوَّضتُ أمري إليه، وهي الاصطلاح: "أن يستنيب جائز التصرُّف - وهو: المكلَّف الحرُّ الرشيد - من هو مثله في أمر تدخله النيابة من الأحكام الفقهية"، فتكون أركانها: الموكّل، والوكيل، والموكَّل فيه؛ وهو عام: فيشمل: كون الوكيل والموكل ذكرين أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، ويشمل الموكَّل فيه: ما يتعلق بحقوق الله تعالى، وما يتعلَّق بحقوق الآدميين - مما سيأتي بيانه (فرع)؛ الوكالة جائزة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ حيث إنهم وكلاء الحاكم في أخذ الزكاة وجمعها - كما سبق - وقال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي: اجعلني وكيلًا عنك، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يبعث عماله في قبض الزكاة، وكان يأمر غيره بإقامة الحدود عنه، ووكَّل أبا رافع في تزويج ميمونة، فإن قلتَ: لَم شُرّعت الوكالة؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن بعض الناس قد لا يتمكَّن من فعل كل شيء بنفسه: إما بسبب مرض عضوي أو نفسي، أو انشغاله بما هو أهم، أو لضيق الوقت، فشُرعت؛ تيسيرًا وتسهيلًا وتوسعة على العباد.

(٢) مسألة: تصح الوكالة بكل لفظ يدل على الإذن من الموكِّل لغيره في التصرف في أملاكه كأن يقول زيد لبكر: "اِفعل كذا" أو "أذنتُ لك في فعل كذا" أو "أقمتك مقامي" أو "فوَّضت إليك في كذا" أو "جعلتك نائبًا عني" ونحو ذلك، وتنعقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>