ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل، وولاية قضاء، وإمارة (٣)(ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يُوكِّله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يُبلغه أنه وكَّله بعد شهر فيقول:"قبلتُ" (بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول؛ لأن "قبول وكلائه ﵇ كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم" قاله في "المبدع"(٤)، ويُعتبر
= بالكتابة الدالة على الوكالة؛ للقياس؛ بيانه كما أن لفظ:"وكَّلتك" يدل على الإذن في التصرُّف عنه، فكذلك تلك الألفاظ تدلّ عليه والجامع: أن كلًّا منها يُفهم منها الإذن أو معناه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التقييد بصيغة معيَّنة فيه ضيق وحرج، فدفعًا لذلك: شُرع التوسُّع في ذلك.
(٣) مسألة تصح الوكالة فترة معيَّنة من الوقت كقولك: "وكَّلتك شهرًا في كذا" وتصح مطلقة كقولك: "وكلتك وكالة دائمة إلى أن أفسخها"، وتصح بدون تعليق بشرط كما سبق، وتصح معلَّقة بشرط كقولك:"وكَّلتك على كذا إذا قدم فلان من السفر"، أو إذا جاء الصيف فأنت وكيلى على كذا"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇: "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة"، وهذه وكالة معلقة بالشرط، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح الإمارة - كما سبق - والوصية وولاية القضاء، وإباحة الأكل مطلقة، ومؤقتة بوقت معين، ومعلَّقة بشرط فكذلك الوكالة مثل ذلك والجامع: أن الحاجة داعية إلى ذلك في كل كما قال ابن القيم، وهو المقصد ذلك.
(٤) مسألة: يصح أن يقبل الوكيل الوكالة على الفور، وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدلّ على قبولها كقول الوكيل: "قبلتُ" أو يفعل ما وُكَّل به: كأن يُوكِّل زيد بكرًا بأن يبيع له هذه الدار، فيبيعها له بكر بدون كلام، وهذا يشمل الفورية في فعل الوكيل، والتراخي؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان ﵇ يُوكِّل بعض أصحابه في قبض الزكاة، وشراء الحاجات، وإقامة بعض الجنايات على الغير ونحو ذلك، وكانوا يقبلون ذلك بقولهم، وبفعلهم على الفور وعلى التراخي =