للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل، وولاية قضاء، وإمارة (٣) (ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يُوكِّله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يُبلغه أنه وكَّله بعد شهر فيقول: "قبلتُ" (بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول؛ لأن "قبول وكلائه كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم" قاله في "المبدع" (٤)، ويُعتبر

= بالكتابة الدالة على الوكالة؛ للقياس؛ بيانه كما أن لفظ: "وكَّلتك" يدل على الإذن في التصرُّف عنه، فكذلك تلك الألفاظ تدلّ عليه والجامع: أن كلًّا منها يُفهم منها الإذن أو معناه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التقييد بصيغة معيَّنة فيه ضيق وحرج، فدفعًا لذلك: شُرع التوسُّع في ذلك.

(٣) مسألة تصح الوكالة فترة معيَّنة من الوقت كقولك: "وكَّلتك شهرًا في كذا" وتصح مطلقة كقولك: "وكلتك وكالة دائمة إلى أن أفسخها"، وتصح بدون تعليق بشرط كما سبق، وتصح معلَّقة بشرط كقولك: "وكَّلتك على كذا إذا قدم فلان من السفر"، أو إذا جاء الصيف فأنت وكيلى على كذا لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة"، وهذه وكالة معلقة بالشرط، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح الإمارة - كما سبق - والوصية وولاية القضاء، وإباحة الأكل مطلقة، ومؤقتة بوقت معين، ومعلَّقة بشرط فكذلك الوكالة مثل ذلك والجامع: أن الحاجة داعية إلى ذلك في كل كما قال ابن القيم، وهو المقصد ذلك.

(٤) مسألة: يصح أن يقبل الوكيل الوكالة على الفور، وعلى التراخي بكل قول أو فعل يدلّ على قبولها كقول الوكيل: "قبلتُ" أو يفعل ما وُكَّل به: كأن يُوكِّل زيد بكرًا بأن يبيع له هذه الدار، فيبيعها له بكر بدون كلام، وهذا يشمل الفورية في فعل الوكيل، والتراخي؛ للسنة التقريرية؛ حيث كان يُوكِّل بعض أصحابه في قبض الزكاة، وشراء الحاجات، وإقامة بعض الجنايات على الغير ونحو ذلك، وكانوا يقبلون ذلك بقولهم، وبفعلهم على الفور وعلى التراخي =

<<  <  ج: ص:  >  >>