في اللغة: الدعاء، قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادع لهم، وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سُمِّيت "صلاة" لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من "الصلوين" وهما: عرقان من جانبي الذنب، وقيل عضمان ينحنيان في الركوع والسجود، (١) وفرضت ليلة
كتاب الصلاة
حقيقة الصلاة وحكمها
وفيه إحدى وعشرون مسألة:
(١) مسألة: الصلاة لغة هي: الدعاء والاستغفار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ وقوله ﷺ: "ومن كان صائمًا فليُصل" والمراد: ادع لهم، وادع لأهل الوليمة إذا دعوه ولم يأكل، والصلاة في الاصطلاح:"أقوال وأفعال مخصوصة يُتعبَّد بها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم"، وهذا الإطلاق في الشرع حقيقة فيها؛ لأن الصلاة لفظ منقول من معناه اللغوي إلى معناه في الشرع؛ لوجود علاقة بين المعنى اللغوي - وهو: الدعاء - والمعنى الشرعي، وهو: اشتمال تلك الصلاة على دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقد فصَّلتُ ذلك في كتاب:"المهذب"(٣/ ١١٥٠)، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّيت هذه الأفعال والأقوال بالصلاة؟ قلتُ: لاشتمالها على دعاء العبادة والمسألة، لذا سُمِّيت صلاة الجنازة بالصلاة مع أنه لا ركوع فيها ولا سجود؛ لاشتمالها على الدعاء - كما في "المنتقى"(١/ ١٣) و "المقدمات"(٣/ ٧) و "الفوائد"(٢/ ٦) - وقيل: سُميت بذلك أخذًا من الصلوين، وهما عرقان في الردف، وأصلهما:"الصلا" وهو: عرق في =