الإسراء (٢)(تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلَّف) أي: بالغ عاقل: ذكر أو أنثى أو خنثي: حر أو عبد، أو مبعَّض (٣)
= الظهر يفترق عند عجز الذنب - وقيل: هما عضمان ينحنيان عند الركوع - كما في "الذخيرة"(٢/ ١٥) والأول: أنسب.
(٢) مسألة: فُرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج بمكة قبل الهجرة بعام واحد، وهي أول ما فُرِض من أركان الإسلام - بعد الشهادتين؛ للإجماع؛ حيث قال ابن عبد البر في "الاستذكار": "لم تختلف الآثار ولا العلماء في أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء".
(٣) مسألة: تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة على كُلِّ مسلم مكلف، أي: بالغ عاقل، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، وسواء كان حرًا أو عبدًا، أو مبعَّضًا - أي: بعضه حر وبعضه الآخر عبد؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ حيث أوجب الصلاة؛ لأن الأمر مطلق فيقتضي الوجوب، الثانية: السنة القولية، وهي من وجهين: أولهما: قوله ﷺ لمعاذ - حين بعثه إلى أهل اليمن -: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة" حيث بيَّن أن الإسلام - وهما الشهادتان - شرط لصحة الصلاة وهذا عام لجميع ما ذكر، ثانيهما: قوله: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ" حيث دل مفهوم الغاية على أن العاقل البالغ تجب عليه الصلاة من جملة الواجبات، فإن قلتَ: لِمَ وجبت على المسلم المكلَّف؟ قلتُ: لأن الصلاة لا تجتمع مع الكفر، لما بينهما من التناقض، كما بينت ذلك في كتابي:"الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام"، ولأن البالغ العاقل =