للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الهدي والأضحية والعقيقة]

"الهدي": ما يُهدى للحرم: من نِعَم وغيرها، سُمِّي بذلك؛ لأنه يُهدى إلى الله ، و"الأضحية" بضم الهمزة وكسرها: واحدة الأضاحي، ويُقال: "ضحيَّة"، (١) وأجمع المسلمون على مشروعيتهما (٢) (أفضلها إبل، ثم بقر) إن أخرج

باب الهدي والأضحية والعقيقة

وفيه أربع وخمسون مسألة:

(١) مسألة: "الهدي": كل ما يُهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، أو أطعمة، أو ألبسة لينتفع بها فقراء مكة، و"الأضحية": هي التي يُضحَّي بها وتُذبح من بهيمة الأنعام في أيام عيد الأضحى؛ تقربًا إلى الله تعالى، و"العقيقة": هي التي تُذبح في اليوم السابع من ولادة الولد: إبنًا أو بنتًا، وتُسمَّى بـ"التميمة" عند كثير من أهل نجد، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي ما يُذبح من الهدي بهذا الاسم؟ قلتُ: لكونه يُهدى إلى الحرم؛ قربة إلى الله تعالى، فقد كان النبي يبعث بالهدي إلى مكة وهو في المدينة، واتبع السلف هذه الطريقة فقد كانوا يبعثون الهدي والأطعمة والثياب إلى فقراء مكة، أو يأتون بها معهم إذا جاءوا إليها، فإن قلتَ: لم سُمِّيت الأضحية بهذا الاسم؟ قلتُ: لكونها تُذبح ضُحى في يوم عيد الاضحى، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي ما يُذبح في سابع ولادة المولود بالعقيقة؟ قلتُ: لأن شعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يُولد وهو عليه يُسمَّى عقيقة، فإذا حلق هذا الشعر في اليوم السابع سُمِّي: هذا الفعل "عقيقة" فسُمِّيت الشاة التي تُذبح في هذا اليوم بهذا الاسم وهي تسمية مجازية بسبب المجاورة والحال.

(٢) مسألة: الهدي والأضحية والعقيقة مشروعة؛ لقواعد: الأولى: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على مشروعية الهدي والأضحية، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "كل مولود مرتهن بعقيقته" وهذا يلزم منه مشروعيتها الثالثة: السنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>