للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة بهيمة الأنعام]

وهي الإبل، والبقر، والغنم، وسُمِّيت بهيمة الأنعام؛ لأنها لا تتكلَّم (تجب) الزكاة (في إبل) بخاتي، أو عراب (وبقر) أهلية أو وحشية، ومنها: الجواميس (وغنم): ضأن أو معز: أهلية، أو وحشية (إذا كانت) لدر ونسل، لا لعمل، وكانت (سائمة) أي: راعية للمباح (الحول أو أكثره)؛ لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعتُ رسول الله يقول: "في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون" رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث الصِّدِّيق: "وفي الغنم في سائمتها" إلى آخره، فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو لها جمع من المباح ما تأكله (١) (فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض) إجماعًا وهو: ما تم لها

باب زكاة بهيمة الأنعام

وفيه ثمان عشرة مسألة:

(١) مسألة: تجب الزكاة في بهيمة الأنعام - الإبل والبقر والغنم بأنواعها - بشرطين: أولهما: أن تكون مُعدَّة للنماء والدَّر والنّسل، فإن كانت مُعدَّة للعمل فلا زكاة فيها، ثانيهما: أن تكون سائمة: بأن كانت ترعى أكثر العام من العشب النابت من المطر، فإن كان صاحبها يشتري لها عَلَفًا، أو جمع بنفسه عشبًا من الصحراء وعلَّفها إياه: فلا زكاة فيها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "ليس في العوامل صدقة" فنفى وجوب الزكاة على البهائم التي يُعمل عليها وهو عام لجميع البهائم؛ لأن "العوامل" جمع مُعرَّف بأل وهو من صيغ العموم؛ ودلَّ بمفهوم الصفة على وجوب الزكاة على غير العوامل، وهي المعدَّة للدَّر والنَّسل فلزم اشتراطه لذلك، ثانيهما: قوله : "في سائمة الغنم الزكاة" وقوله : "في كل إبل سائمة" حيث إن مفهوم الصفة دلَّ على =

<<  <  ج: ص:  >  >>