للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الدَّعاوي والبيِّنات

الدعوى لغة: الطلب، قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ أي يطلبون، واصطلاحًا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو ذمته، والبيِّنة: العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، و (المدَّعي: من إذا سكت) عن الدعوى: (تُرك) فهو المطالِب (والمدَّعى عليه: من سكت لم يترك) فهو المطالَب (١) (ولا تصح الدعوى و) لا (الإنكار) لها (إلا من جائز التصرف) وهو: الحر، المكلَّف، الرشيد (٢)، سوى

باب الدَّعاوي والبيِّنات

وفيه تسع مسائل:

(١) مسألة: الدعاوي: جمع دعوى، والدَّعوى لغة: الطلب، ومنه قولهم: "دعوته لحضور وليمة" أي: طلبت منه الحضور، وهي اصطلاحًا: "إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته من دين ونحوه" ومعناه: أن يدَّعي زيد أن الدار التي تحت يد عمرو هي ملكه، أو يدّعي أنه يطالب عمرًا دينًا قدره ألف ريال مثلًا، فيطالبه بذلك، فيكون المدَّعي - وهو زيد هنا - من إذا سكت عن الدعوى: تُرك؛ لعدم وجود من يُطالب بالدعوى، ويكون المدعى عليه - وهو عمرو هنا -: من إذا سكت عن الدعوى: لم يُترك؛ لوجود من يُطالبه بالدعوى - وهو زيد -، والبيِّنات: جمع بيِّنة، وهي: لغة: العلامة الظاهرة وهي في الاصطلاح: كل شيء يُبين، ويُظهر الحق من شهود ونحوهم من علامات، وأمارات، وقرائن.

(٢) مسألة: يُشترط في صحة الدَّعوى: أن يكون المدَّعي، والمدَّعى عليه جائزي التصرُّف - وهو: الحر البالغ العاقل الرشيد -، وبناء على ذلك: لا يصح أن يدَّعي صبي، أو مجنون، أو سفيه استحقاق شيء بيد غيره، ولا يصح أن يكون المدَّعى عليه صبيًا، أو مجنونًا، أو سفيهًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن غير جائز =

<<  <  ج: ص:  >  >>