أي: مفسداته، وهي: ثمانية: أحدها: الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله:(ينقض) الوضوء (ما خرج من سبيل) أي: مخرج بول أو غائط، ولو نادرًا أو طاهرًا كولد بلا دم، أو مقطرًا في إحليله، أو محتشى وابتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض؛ للضرورة (١)(و) الثاني: (الخارج من بقية البدن) سوى السبيل (إن كان
باب نواقض الوضوء
وفيه سبع وعشرون مسألة:
(١) مسألة: في الأول - من نواقض الوضوء - وهو: الخارج من السبيلين المقدور على منعه: سواء كان عاديًا كالبول، والغائط، والريح، والمني، والوَدي، أو كان نادرًا، كخروج ريح من ذكر رجل، أو قُبُل أنثى، أو الدم، أو الحصى أو الشعر، يخرج من الدبر أو القبل وهو رطب، وسواء كان هذا الخارج نجسًا - كما سبق - أو طاهرًا: كأن تلد المرأة ولدًا دون خروج دم معه، أو يخرج منه دود أو شعر أو حصى ناشف، أو أدخل في إحليله - وهو: مجرى البول من ذكره - دهن ونحوه، ثم أخرجه، أو حشى دُبُره قطنًا وأدخله فيه، ثم أخرجه منه، سواء ابتل أو لا، كل ذلك ينقض الوضوء، أما إن لم يقدر على منع ما يخرج منه كمن به سلس بول، أو خروج ريح مستمر، أو استحاضة: فإن هذا ينقض الوضوء لكن عفي عنه؛ للضرورة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ فأوجب الوضوء من خروج الغائط، حيث إن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، فلو لم يكن هذا ناقضًا للوضوء: لما أوجب الوضوء منه، الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجوه: أولها: قول صفوان: "أمرنا رسول الله ﷺ: إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن =