"الفوات" كالفوت: مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، و"الإحصار": مصدر "أحصره" مرضًا كان أو عدوًا، ويُقال:"حصره" أيضًا (١)(ومن فاته الوقوف) بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة: (فاته الحج)؛ لقول جابر:"لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع" قال أبو الزبير: فقلتُ له: أقال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال:"نعم" رواه الأثرم (وتحلَّل بعمرة) فيطوف، ويسعى، ويحلق، أو يُقصِّر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل (ويقضي) الحج الفائت (ويهدي) هديًا يذبحه في قضائه (إن لم يكن اشترط) في ابتداء إحرامه؛ لقول عمر ﵁ لأبي أيوب -لما فاته الحج-: "اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحلَّلت، فإن أدركت الحج قابلًا فحج، واهدِ ما استيسر من الهدي" رواه الشافعي، والقارن وغيره سواء، ومن اشترط بأن قال -في ابتداء إحرامه-: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"
باب الفوات والإحصار
وفيه ثمان مسائل:
(١) مسألة: الفوت: مأخوذ من فات، يفوت، فوتًا، فهو فائت: إذا سبق الشيء الذي يُدرك به الحج، وفات ومضى وعجز عن اللُّحوق به، كان ينتهي وقت الوقوف بعرفة مثلًا قبل أن يصل إليها، و"الإحصار": مأخوذ من حصر، يحصر فهو محصور: إذا حُبس ومُنع عن الحج، وهذا الفوات والإحصار مُطلق: أي: سواء وقعا بسبب مرض، أو عدو تسبَّب في فوات الحج، فإن قلتَ: لمَ خصِّص أكثر الباب بفوات الحج والإحصار عنه، دون العمرة؟ قلتُ: لأن وقت الحج ضيِّق، فعقد هذا الباب ليُبيِّن فيه طريقة الحلِّ عند فواته أو الحصر عنه، بخلاف العمرة فوقتها العام كله، ولذا فلا تفوت.