مشتقة من التحوُّل؛ لأنها تُحوِّل الحقَّ من ذمة إلى ذمة أخرى (١)، وتنعقد بأحلتك، وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه (٢) و (لا تصح) الحوالة (إلا على دين
باب الحوالة
وفيه ثنتان وعشرون مسألة:
(١) مسألة: الحوالة لغة: مشتقة من التحوُّل وهو: الانتقال من شيء إلى شيء آخر ومنه قولهم: "تحوَّل فلان من داره إلى دار أخرى" أي: انتقل، وهي في الاصطلاح: نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر يطالبه المحيل بدين، فمثلًا: زيد يُطالب بكرًا بعشرة آلاف فأحال بكر زيدًا إلى محمد؛ ليُطالبه بدينه: فإن زيدًا المحال يتحوَّل بالمطالبة بدينه إلى محمد - المحال عليه - ويترك بكرًا - المحيل - وهذا يكون بشروط سيأتي بيانها. (فرع): الحوالة جائزة؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على جوازها، ومستند ذلك السنة القولية: حيث قال ﵇: "من أحيل بحقه على مليء فليحتل" وصرفت المصلحة هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة والجواز؛ حيث إن المحافظة على حق المحال واجبة؛ لئلا يُحال إلى ذمة شخص بغير رضاه، فإن قلتَ: لِمَ جازت الحوالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن نقل الدَّين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فيه توسعة وتنفيس عن المحيل، وفيه إبقاء ومحافظة على حقّ المحال.
(٢) مسألة: تنعقد الحوالة بلفظ "أحلتك بحقك على محمد" أو "اتبعتك بدينك على محمد"؛ للسنة القولية: حيث ورد هذان اللفظان عنه ﵇ فقال: "من أحيل بحقه على مليء فليحتل" وقال: "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليُتبع"، وتنعقد بأي لفظ يُفهم منه الحوالة كقول المحيل:"أطلب حقك من محمد" أو "خذ حقك منه"؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الألفاظ يحصل منها مقصود =