بتثليث الجيم، قاله ابن مالك، قال ابن فارس: الجعل، والجعالة، والجعيلة: ما يُعطاه الإنسان على أمر يفعله (وهى) اصطلاحًا: (أن يجعل) جائز التصرف (شيئًا) متمولًا (معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا) كرد عبد من محل كذا، أو بناء حائط كذا (أو) عملًا (مجهولًا مدَّة معلومة) كشهر كذا (أو) مدَّة (مجهولة) فلا يُشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا، بخلاف الإجارة، ولا تعيين العامل للحاجة (١)،
باب الجعالة، أو الوعد بالجائزة
وفيه عشرون مسألة:
(١) مسألة: الجعالة لغة: تسمية مال يُعطى إياه بسبب عمل يعمله، وشارطه عليه، واصطلاحًا:"أن يجعل شخص جائز التصرُّف مالًا معلوم المقدار لمن يعمل له عملًا معلومًا، أو عملًا مجهولًا في مدَّة معلومة أو مجهولة" وأتي بعبارة: "جائز التصرف" لإخراج جعل غير المكلف، فهذا لا يُعتبر، وأتي بعبارة:"مالًا معلوم المقدار" لبيان اشتراط: كون الجُعْل معلوم المقدار لمن سيُعطى إياه كألف ونحوه، بالوصف أو بالرؤية، وأتي بعبارة "لمن يعمل له عملًا معلومًا أو عملًا مجهولًا" لبيان أنه لا يُشترط في العمل الذي سيعمله المجعول له: أن يكون معلومًا، بل يجوز في المعلوم والمجهول فيجوز أن يقول:"إن رددت عبدي فلانًا فلك كذا" ويجوز أن يقول: "إن خطت ثوبًا فلك كذا"، ولبيان أنه لا يُشترط تعيين المجعول له؛ فيجوز أن يقول:"إن بنيت حائطًا في هذا المكان فلك كذا"، ويجوز أن يقول:"من بنى لي حائطًا في هذا المكان فله كذا"، وأتي بعبارة:"في مدَّة معلومة أو مجهولة" لبيان أنه لا يُشترط في مدَّة العمل: أن تكون معلومة البداية والنهاية: فيجوز أن يقول: "إن رددت عبدي في شهر كذا فلك كذا" ويجوز أن يقول: "من=