[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح]
(من أقيد بأحد في النفس)؛ لوجود الشروط السابقة:(أُقيد به في الطرف والجراح)؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ الآية (ومن لا) يُقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده:(فلا) يُقاد به في طرف، ولا جراح؛ لعدم المكافأة (ولا يجب إلّا بما يوجب القَوَد في النفس (١)، وهو)
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح
وفيه ثمان عشرة مسألة:
(١) مسألة: إذا قطع زيد طرفًا لعمرو، أو جرح جرحًا فيه: فلعمرو أن يقتص من زيد فيقطع مثل طرفه الذي قطعه، ويجرحه مثل جرحه الذي جرحه بشرطين: الشرط الأول: أن يكون ممّن يُقتص منه في النفس - وهو الذي توفّرت فيه شروط أربعة: العصمة، والتكليف، والمكافأة، وعدم الولادة - كما سبق في مسائل (١ و ٢ و ٣ و ١١) من باب: "شروط وجوب القصاص" -، أما إن كان لا يُقتص منه في النفس: فلا يقتص منه في الطرف والجراح: فمثلًا: لو قطع مسلم يد كافر: فلا تُقطع يد المسلم، ولو جرح مسلم كافرًا: فلا يُجرح المسلم، ولو قطع صغير أو مجنون يد مكلَّف أو جرحه: فلا يُقتص منهما، ولو قطع حر يد عبد، أو جرحه: فلا يُقتصُّ من الحر، ولو قطع أب يد ولده، أو جرحه: فلا يقتص من الأب في ذلك، الشرط الثاني: أن يكون ذلك القطع، أو ذلك الجرح عمدًا عدوانًا محضًا، فلا قصاص ولا قود في الخطأ، ولا في شبه العمد: فلو ضرب زيد عمرًا بدون قصد إتلاف عضو من أعضائه فأتلف يد عمرو، أو عينه: فلا قصاص ولا قود على زيد، بل تجب عليه دية مغلَّظة تؤخذ من مال زيد، ولا تحمله العاقلة؛ =