(تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق، وطير في هواء) وحمل في بطن، ولبن في ضرع؛ لأنها تصح بالمعدوم، فهذا أولى (و) تصح (بالمعدوم كـ) ـوصية (بما يحمل حيوانه) وأمته (وشجرته أبدًا، أو مدَّة معيّنة) كسنة (١) ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنَّه لم يضمن تسليمها، بخلاف بائع (٢)(فإن) حصل شيء فهو للموصى له بمقتضى
باب الموصى به
وفيه إحدى عشرة مسألة:
(١) مسألة: تصح الوصية بأي شيء ولو كان معدومًا حين الوصية: كأن يوصي شخص بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدًا، أو مدَّة معيَّنة كسنة أو سنتين، وتصح الوصية بما يعجز عن تسليمه الموصى كأن يوصي بعبد آبق، أو طيرٍ في هواء، أو سمكٍ في ماء، أو حمل في بطن، أو لبن في ضرع أو نحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز ملك المعدوم والمعجوز عن تسليمه بالميراث فكذلك يجوز ملكه بالوصية والجامع: أن كلًّا منها ملك بغير عوض، فإذا قدر عليه أخذه وملكه، والموصى له يسعى في تحصيله كما يفعل في حقه من الميراث.
[فرع]: لا تصح الوصية بما تحمل به أمته؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مفسدة التفريق بين الأم وولدها، فيمنع كالبيع، فإن قلتَ: تصح الوصية بما تحمل به أمته، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز ميراثه، فكذلك تصح الوصية به. قلتُ: إن هذا مخالف للمصلحة التي ذكرناها، فتقدَّم المصلحة عندنا فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" كما سبق أن بيّناه.
(٢) مسألة: إذا أوصى شخص بأن ثمر هذا النخل لفلان ومات: فلا يجب على وارث الموصى: أن يسقي هذا النخل؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من عدم ضمان الوارث=