للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشك في الطلاق]

أي: التردد في وجود لفظه، أو عدده، أو شرطه: (من شك في طلاق أو) شك في (شرطه) أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديًا كان أو عدميًا: (لم يلزمه) الطلاق؛ لأنَّه شك طرأ على يقين، فلا يزيله، قال الموفّق: والورع: التزام الطلاق (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة)؛ عملًا باليقين، وطرحًا للشك (١) (وتباح) الشكوك في طلاقها ثلاثًا (له) أي: للشاك؛ لأن الأصل: عدم التحريم (٢)،

باب الشك في الطلاق

وفيه ثنتا عشرة مسألة:

(١) مسألة: إذا شكَّ في وجود لفظ الطلاق بأن شكَّ هل تلفظ بلفظة الطلاق أو لا؟ أو تيقن الطلاق، وشك في عدد الطلقات: بأن شكَّ هل تلفظ بطلقة، أو طلقتين أو ثلاثًا؟ أو شكَّ في شرط الطلاق: بأن يقول لزوجته: "أنتِ طالق إن دخلت الدار" فيشكُّ هل دخلت تلك الدار أو لا؟ أو يشك في نفس الشرط هل اشترط الدخول؟: سواء كان الشرط وجوديًا كالشرط السابق، أو عدميًا كأن يقول لها: "إن لم يقم زيد فأنتِ طالق" فيشك هل قام أو لا؟: فإن الطلاق لا يقع؛ وإن تيقنه، وشك في عدده: فإنها تطلق طلقة واحدة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: إبقاء النكاح؛ حيث إنه متيقن عدم الطلاق، والأصل أيضًا: أنه طلقها مرة واحدة، وما زاد فمشكوك فيه، ولا يزول اليقين بالشك، فنستصحب الأصل، ونعمل عليه، ولا نلتفت إلى الشك، فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه راحة المسلم؛ لأن الشكوك كثيرة، لا يمكن حصرها، فلا يُلتفت إليها؛ لئلا تفسد عليه حياته.

(٢) مسألة: إذا شكَّ هل طلق امرأته واحدة أم ثلاثًا؟: فإنه يبني على ما تيقنه، وهو أنه طلقها واحدة، وتباح له مراجعتها بدون زوج آخر؛ للاستصحاب؛ حيث إن=

<<  <  ج: ص:  >  >>