للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُمنع من حلف لا يأكل ثمرة معيّنة، أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به، وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (٣) (فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق) ونوى معيّنة: (طلقت المنوية)؛ لأنَّه عينها بنيته، فأشبه ما لو عينها بلفظه (وإلا) ينو معينة: طلقت (من قرعت) لأنَّه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينًا: فشرعت القرعة؛ لأنها طريق شرعي؛ لإخراج المجهول (٤) (كمن طلَّق إحداهما) أي: إحدى

الواحدة متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، فنعمل على المتيقن فقط استصحابًا له، وهذا كله بناء على أن الأصل بقاء النكاح، وعدم التحريم.

(٣) مسألة: إذا حلف قائلًا: "والله لا آكل تمرة معينة" ثم اختلطت بتمر قليل واشتبهت به: فإنه يمنع من أكل ذلك التمر، بخلاف ما لو اشتبه عليه الأمر هل طلَّق واحدة أو ثلاثًا؟: فإنه لا يُمنع من وطء زوجته؛ ليراجعها بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن احتمال أكله للتمرة المحلوف عليها: يلزم منه: المنع من أكل كل التمر، ويلزم من الاشتباه والشك في الطلاق هل هو واحدة أو ثلاثًا؟ عدم منعه من الوطء؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه في صورة التمرة قد منع؛ للاحتياط لدينه دون ضرر يلحقه، ولم يمنع في سورة الوطء؛ لئلا يعمل بالشكوك فتفسد عليه حياته.

(٤) مسألة: إذا قال زوج لزوجتيه: "إحداكما طالق" ففي ذلك حالتان: الحالة الأولى: إن كان قد نوى واحدة بعينها: فإنها تطلق تلك المعينة بالنية؛ للقياس؛ بيانه كما أنه لو عيّن إحدى زوجتيه بلفظه: فإنها تطلق فكذلك إذا عينها بنيته: تطلق، والجامع: التعيين في كل، الحالة الثانية: إن كان لم ينو واحدة بعينها: فإنه تستعمل القرعة في ذلك، فأيهما التي وقعت عليها القرعة تكون هي المطلقة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من عدم معرفة المطلقة عينًا بلفظ أو نية: أن تعرف عن طريق القرعة؛ حيث إن الشارع قد جعل القرعة طريقًا إلى الحكم الشرعي ومعرفة المجهول وفعلها النبي الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عليًا، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>