زوجتيه (بائنًا ونسيها) فيقرع تقدم (٥) بينهما؛ لما وتجب نفقتهما إلى القرعة (٦)، وإن مات: أقرع ورثته (٧)(وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعيّنة المنسية (غير التي قرعت: رُدَّت إليه) أي: الزوج؛ لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح، ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه؛ لأنَّه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم)؛ لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (٨)(وإن قال) لزوجته: (إن
عباس قد عملا بالقرعة في رجل طلق إحدى نسائه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن استعمال القرعة فيه معرفة الحكم عن طريق القضاء والقدر، فيكون الحكم به شرعيًا قدريًا كما قال ابن القيم.
(٥) مسألة: إذا طلق رجل إحدى زوجتيه بائنًا، ثم نسي المطلَّقة: فإنه يستعمل القرعة في بيان عين المطلقة للتلازم؛ وقد بيّناه بالتفصيل في مسألة (٤)،
(٦) مسألة: إذا طلق رجل إحدى زوجتيه بائنًا، ولم تعرف المطلقة، فإنه تستعمل القرعة لمعرفة عين المطلقة - كما سبق في مسألة (٤ و ٥) - وتجب نفقة الزوجتين على الزوج إلى تمام القرعة، ثم تعزل المطلقة البائن بالقرعة، فلا ينفق عليها؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء كل واحدة في نكاحها مثل الأخرى، وطلاق إحداهما مشكوك فيه، فنعمل بالأصل، وهو الإنفاق عليهما؛ لأن النفقة لا تسقط بالشك.
(٧) مسألة: إذا طلَّق زوج إحدى زوجتيه بائنًا ثم مات زوجهما، ولم تعلم عين المطلقة، فإن ورثته يستعملون القرعة، فمن أصابتها القرعة فهي المطلقة، فلا ترث؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج يستعمل القرعة فكذلك ورثته مثله في ذلك، والجامع: بيان المطلقة في كل.
(٨) مسألة: إذا طلَّق زوج إحدى زوجتيه بائنًا، ثم نسي المطلقة، ثم أقرع بينهما، فخرجت إحداهما بالقرعة، ثم تذكَّر أن التي خرجت بالقرعة ليست مطلقة: فإنها تردُّ إليه بأحد شرطين: أولهما: أن لا تكون قد تزوجت ثانيهما: أن لا تكون=