كان هذا الطائر غرابًا: ففلانة) أي: هند مثلًا (طالق، وإن كان حمامًا: ففلانة) أي: حفصة مثلًا طالق (وجهل) الطائر: (لم تطلقا)؛ لاحتمال كون الطائر ليس غرابًا، ولا حمامًا (٩)، وإن قال: إن كان غرابًا: ففلانة طالق، وإلا: ففلانة، ولم يعلم: وقع بإحداهما، وتعيَّن بقرعة (١٠)(وإن قال لزوجته، وأجنبية اسمها هند: إحداكما) طالق: طلقت امرأته (أو) قال لهما: (هند طالق طلقت امرأته)؛ لأنَّه لا يملك طلاق غيرها وكذا: لو قال لحماته ولها بنات: "بنتك طالق": طلقت زوجته (وإن قال: أردتُ الأجنبية) دُيِّن، لاحتمال صدقه؛ لأن لفظه يحتمله، و (لم يُقبل) منه (حكمًا)؛ لأنَّه
القرعة قد تمَّت تحت نظر حاكم - وهو القاضي -، فإن تزوجت أو حكم بالقرعة حاكم: فلا ترد إليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون من تذكر أنه لم يطلقها: ردُّها إليه؛ لكونها زوجته لم يقع عليها طلاق بلفظ صريح، ولا بلفظ كناية، ويلزم من تزوجها بعده: عدم ردِّها إليه؛ لأنَّه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره وهو الزوج الآخر، ويلزم من حكم الحاكم بالقرعة: عدم ردّها إليه؛ لأن حكم الحاكم لا ينقضه الزوج.
(٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجتيه - هند، وحفصة -: "إن كان هذا الطائر غرابًا: فهند طالق، وإن كان حمامًا فحفصة طالق" وجُهل: فلم يُعلم هل هو غراب أو حمام أو غيرهما؟ فإنهما لا تطلقان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال أن الطائر ليس غرابًا ولا حمامًا: عدم وقوع الطلاق؛ ويلزم من تيقنه الحل والنكاح والشك في المعلق عليه الطلاق: عدم وقوع الطلاق؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
(١٠) مسألة: إذا قال زوج لزوجتيه - هند وحفصة -: "إن كان هذا الطائر غرابًا: فهند طالق، وإن لم يكن غرابًا فحفصة طالق" ولم يعلم هل هو غراب أم لا؟: فإن الطلاق يقع بإحداهما، وتُعيَّن الطالق منهما بواسطة القرعة؛ للتلازم؛ حيث لا سبيل إلى معرفة المطلقة بعينها إلا بالقرعة الشرعية التي تخرج المجهول كما قلنا ذلك في مسألتي (٤ و ٥).