للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف الظاهر (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذلك ظالمًا، أو يتخلَّص به من مكروه، فيقبل؛ لوجود دليله (١١) (وإن قال لمن ظنها زوجته: "أنتِ

(١١) مسألة إذا كان لزيد زوجة اسمها حفصة، وجلست معها امرأة أجنبية عنه اسمها هند، فقال زيد موجهًا الخطاب إليهما معًا: "إحداكما طالق أو قال: "هند طالق أو كان اسم الأجنبية حفصة أيضًا فقال لهما: "حفصة طالق" أو قال لحماته - وهي أم زوجته ولها بنات -: "بنتكِ طالق" ففي ذلك حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إن لم يتبيَّن منه، أو تدلُّ قرينة على أنه أراد بذلك الأجنبية - هند - أو بنات حماته غير حفصة: فإن زوجة زيد - وهي حفصة تطلق في الصور الأربع السابقة؛ للتلازم؛ حيث إن توجيه الكلام إلى امرأتين: إحداهما زوجته، أو إلى اسم، وزوجته مسماة بذلك، أو إلى حماة: إحدى بناتها زوجته يلزم منه أن يصرف هذا الكلام - وهو الطلاق - إلى زوجته؛ لكونه لا يملك إلا طلاق امرأته، ولأنه لو لم يصرف إليها: لوقع لغوًا، وهذا مخالف للأصل، وهو اعتبار كلام المكلف، دون إلغائه الحالة الثانية: إن بيَّن بلفظه وقال: "أردتُ بذلك الطلاق الأجنبية": فلا يُقبل منه في حكم الشرع إذا ترافعا إلى القاضي، ولكنه يُجعل ذلك فيما بينه وبين الله: فإن كان صادقًا: لا يقع طلاق على زوجته - حفصة - فيجامعها، وهذا راجع إلى قصده ونيته، وذمَّته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أن اللفظ ظاهر في طلاق امرأته - في تلك الصور -: عدم قبول قوله: "أردتُ بالطلاق الأجنبية -؛ لأنَّه خلاف الظاهر، ويلزم من أن اللفظ يحتمل؛ حيث لم يصرح بطلاق امرأته ولا نواه: أن يجعل ذلك فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقًا: فلا تطلق. الحالة الثالثة: إن وجدت قرينة دالة على أنه أراد الأجنبية بالطلاق كأن يدفع بذلك القول ظلم ظالم، أو يتخلَّص من مكروه فإن قوله: "أردتُ بالطلاق الأجنبية" يقبل في حكم الشرع عند القاضي، ولا تطلق امرأته؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من وجود دليل صارف للطلاق من زوجته إلى الأجنبية: =

<<  <  ج: ص:  >  >>