للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك]

(لا تقبل شهادة عمودي النسب) وهم: الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا (بعضهم لبعض) كشهادة الأب لابنه، وعكسه؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل شهادته لأخيه، وصديقه، وعتيقه (ولا) تقبل (شهادة أحد الزوجين لصاحبه) كشهادته لزوجته، ولو بعد الطلاق، وشهادتها له؛ لقوة الوصلة (١) (وتقبل) الشهادة (عليهم): فلو شهد على أبيه، أو ابنه، أو زوجته أو شهدت عليه: قبلت إلّا على زوجته بزنا (٢)

باب موانع الشهادة، وعدد الشهود والشهادة على الشهادة، ورجوع الشهود عن الشهادة

وفيه ست وثلاثون مسألة:

(1) مسألة: لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض: فلا تقبل شهادة الأب والجد وإن علا لولده وإن سفل، ولا تقبل شهادة الولد وإن سفل لأبيه وجده وإن علا ولا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها: سواء كان ذلك قبل الطلاق أو بعده؛ للتلازم؛ حيث إن وجود قوة القرابة بين عمودي النسب، ووجود قوة الوصلة بين الزوجين، وتبسط أحدهما في مال الآخر يلزم منه: عدم قبول شهادة هؤلاء لبعضهم؛ لوجود تهمة أن يحابي كل واحد الآخر في ذلك، فدفعًا لتلك التهمة: شرع عدم القبول.

[فرع]: تقبل شهادة الأخ لأخيه، والرجل لصديقه، والسيد العتيقه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وهذا عام، فيشمل ما ذكرناه الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاء التهمة في المحاباة: قبولها هنا.

(2) مسألة: تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم على بعض: فتقبل شهادة الأب، أو الجد وإن علا على ولده وإن سفل، وتقبل شهادة الولد وإن سفل على أبيه أو=

<<  <  ج: ص:  >  >>