وهو الاعتراف بالحق، مأخوذ من المقرّ، وهو: المكان: كأن المقر يجعل الحق في موضعه، وهو: إخبار عمّا في نفس الأمر، لا إنشاء (١)(ويصح) الإقرار (من مكلَّف) لا من صغير غير مأذون في تجارة، فيصح في قدر ما أذن له فيه (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه إقرار بمال (ولا يصح) الإقرار (من مكره) هذا محترز قوله: "مختار" إلّا أن يقرّ بغير ما أكره عليه كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقرّ بدينار (٢)،
كتاب الإقرار
وفيه ثلاث وستون مسألة
(١) مسألة: الإقرار لغة: مأخوذ من قرَّ الشيء: إذا ثبت، فهو: إقرار واعتراف بما هو ثابت، وهو اصطلاحًا: إخبار وإظهار عمّا هو ثابت حقيقة في نفس الأمر، وليس بإنشاء.
(٢) مسألة: يُشترط في صحة الإقرار شروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون المقر مكلَّفًا - أي: بالغ عاقل - فلا يصح إقرار الصبي، والمجنون، والنائم، والمعتوه، والمغمى عليه إلّا إذا أُذن لصبي بأن يتصرَّف ببعض تجارة فيصح إقراره فيما أُذن له له فيه فقط، دون ما زاد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" حيث بيَّن الشارع: أن هؤلاء غير مكلفين حال الصبا، والجنون، والنوم، والإغماء، والعته مثل النوم والجنون؛ لعدم الفارق من باب:"مفهوم الموافقة" بجامع: عدم الإدراك في كل، ودل بمفهوم الغاية: على اشتراط التكليف، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الإذن للصبي بالتجارة في بعض الجوانب: صحة إقراره فيما أذن له فيه، الشرط الثاني: أن يكون المقرّ رشيدًا، فلا=