للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث أهل المِلَل

جمع مِلَّة - بكسر الميم - وهي: الدِّين، والشريعة، من موانع الإرث: اختلاف الدِّين فـ (لا يرث المسلم الكافر إلّا بالولاء)؛ لحديث جابر: أن النبي قال: "لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" رواه الدارقطني، وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورِّثه المسلم فيرث (ولا) يرث (الكافر المسلم إلّا بالولاء)؛ لقوله : "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" متفق عليه، وخُصَّ بالولاء فيرث به؛ لأنه شعبة من الرق (١) (و) اختلاف الدارين ليس بمانع فـ (يتوارث

باب ميراث أهل المِلَل

وفيه ثمان مسائل:

(١) مسألة: لا يرث الكافر من المسلم شيئًا، ولا يرث المسلم من الكافر شيئًا بأي سبب من أسباب الميراث، أي: سواء كان بسبب القرابة، أو الزوجية، أو الولاء، فلا يرث أحدهما من الآخر بأي سبب، وسواء أسلم الكافر قبل قسمة تركة المسلم، أو بقي على كفره حتى تقسم، فلو مات رجل مسلم وله زوجة كتابية، أو قريب كتابي - أي يهودي أو نصراني -: فإن هذه الزوجة وهذا القريب لا يأخذان شيئًا من تركته، ولو مات مسلم عتيق كافر ولا يوجد من يرثه إلا من أعتقه - وهو ذلك الكافر -: فإن معتقه لا يرثه، وهذا مطلق، أي: سواء أسلمت زوجته، أو قريبه أو معتقه قبل قسمة تركة المسلم أو لا، وهذا مذهب الجمهور؛ للسنة القولية: حيث إنه قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" - كما رواه أسامة بن زيد - وهذا عام؛ لأن "المسلم" و "الكافر" مفرد محلى بأل وهو من صيغ العموم، فيشمل: عدم توريث جميع الكافرين من أموال المسلمين، وعدم توريث جميع المسلمين من أموال الكافرين: سواء كان المسلم قريبًا، أو عتيقًا، وسواء كان الكافر قريبًا، أو زوجة، أو عتيقًا، ولم يخص سببًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>