للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم صيد الحرم]

أي: حرم مكة (يحرم صيده على المحرم والحلال)، إجماعًا؛ لحديث ابن عباس : قال رسول الله يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" (وحكم صيده كصيد المحرم) فيه الجزاء، حتى على الصغير، والكافر، لكن بحريُّه لا جزاء فيه، ولا يملك ابتداء بغير إرث (١)،

باب حكم صيد الحرم المكي والمدني، وحكم النبات فيهما

وفيه تسع عشرة مسألة:

(١) مسألة: صيد حرم مكة حرام على المحرم - كما سبق - وحرام على المحلِّ - وهو الذي لم يُحرم بنسك - فإذا قتله المحرم أو المحل في الحرم: فعليه جزاؤه - كما سبق تفصيله -، وهذا الحكم شامل للكبير، والصغير، والمسلم والكافر، ولا جزاء في صيد البحر، ولا يملك المحلُّ أيَّ صيد ببيع أو هبة إلا بسبب الإرث - كما سبق بيانه في مسألة (٢١) من باب: "محظورات الإحرام" لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال في خطبة حجة الوداع: "إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" ثم قال: "لا يُختلى خلاها، ولا يُنفَّر صيدها" حيث إنه حرم صيد مكة؛ لأن النهي مُطلق، وهو يقتضي التحريم، وهذا عام؛ لأن "صيدها" جمع منكر أضيف إلى معرفة وهذا من صيغ العموم، فيشمل لكل من صاد صيدها: سواء كان محرمًا، أو محلًا، للمحل والمحرم، والصغير والكبير، والمسلم والكافر: وسواء وقع الصيد بالفعل أو بالإشارة أو نحو ذلك، الثانية: القياس، بيانه: كما أن المحرم مُنع من الصيد، ويجب عليه جزاؤه، فكذلك المحل الذي يوجد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>