للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: أحكام أمهات الأولاد]

أصل أم: أُمهة، ولذلك جُمعت على أمهات باعتبار الأصل (إذا أولد حر أمته) ولو مُدَبَّر، أو مكاتبه (أو) أولد (أمة له، ولغيره) ولو كان له جزء يسير منها (أو أمة) لـ (ولده) كلها أو بعضها، ولم يكن الابن وطئها قد (خلق ولده حرًا) بأن حملت به في ملكه: (حيًا وُلد، أو ميتًا قد تبيَّن فيه خلق الإنسان) ولو خفيًا (لا) بإلقاء (مضغة؛ أو جسم بلا تخطيط: صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله) ولو لم يملك غيرها؛ لحديث ابن عباس يرفعه "من وطيء أمته فولدت فهي معتقة عن دُبُر منه" رواه أحمد وابن ماجه (١)، وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو شبهة، ثم ملكها حاملًا: عتق

باب أحكام أمهات الأولاد

وفيه عشر مسائل:

(١) مسألة: تكون الأمة أم ولد تعتق بموته من كل ماله بشرطين: أولهما: أن تحمل به من حر وهي في ملكه أو يملك بعضها: سواء كانت مدبَّرة، أو مكاتَبة أو غير ذلك، ثانيهما: أن تضع ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، من رأس، أو يد أو نحو ذلك، أو تخطيط: سواء وضعته حيًا، أو ميتًا، وسواء أسقطته، أو كان تامًّا، وسواء كان ظاهرًا، أو خفيًا؛ فإن ألقت مجرَّد مضغة، أو جسم بلا تخطيط: فلا تكون أم ولد، بل تستمر على كونها أمة؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال : "من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه" أي: تعتق إذا مات: سواء كان له مال غيرها، أو لا الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر قال: "إذا ولدت الأمة من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا" وقال ابنه: "أعتقها ولدها وإن كان سقطًا" والسقط يتبين فيه خلق الإنسان.

[فرع]: إذا كانت الأمة ملكًا لولده، أو بعضها ولم يكن الابن قد وطئها: فيجوز لأبيه أن يطأها، وإذا أتت بولد: فإنها تكون أم ولد، تعتق بمجرَّد=

<<  <  ج: ص:  >  >>