(وهو) لغة الراجع، قال تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾، واصطلاحًا:(الذي يكفر بعد إسلامه) طوعًا، ولو مميزًا، أو هازلًا بنطق، أو اعتقاد، أو شك، أو فعل (١)(فمن أشرك بالله) تعالى كفر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ
باب حكم المرتد
وفيه تسع عشرة مسألة:
(١) مسألة: المرتد لغة: هو الراجع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ أي: لا ترجعوا واصطلاحًا: هو: الشخص الذي يكفر بعد إسلامه باختياره: سواء كان مكلَّفًا، أو صبيًا مميزًا، وسواء كان جادًّا، أو هازلًا، وسواء كان ذلك الكفر بنطق، أو باعتقاد، أو بشك، أو بفعل فهذا يكفر وحكمه أن يقتل، ثبت هذا بقواعد: الأولى: الكتاب: وهو من وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ وهذا عام في كل ما يؤدي إلى الردّة من الإسلام إلى الكفر على اختلاف الأسباب التي ذكرناها، ثانيها: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ حيث بيّن اشتراط كون الشخص مختارًا للردَّة، أما المُكره عليها: فلا يكون مرتدًا حقيقة، ثالثها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ فقال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ حيث دلّت على أن الهازل، والمتلاعب بألفاظ مكفرة: يكفر وإن كان هازلًا؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"من بدَّل دينه فاقتلوه" فأوجب قتل المرتد؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن الخلفاء الأربعة، ومعاذ، وابن عبَّاس وجوب قتل المرتد، الرابعة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على قتل المرتد، ومستند هذا الإجماع ما سبق من القواعد، فإن قلتَ: لَمِ يُقتل المرتد؟ =