للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

= فإن الذي أتلفه من الطائفتين، أو الأفراد: هو الذي يضمنه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من بغي إحداهما على الأخرى، وكون المتلف نفسًا معصومة، أو مالًا معصومًا، وعدم معرفة الفاعل: أن يكون الضمان عليهما معًا، ويلزم من معرفة عين الفاعل من الطائفتين، أو الأفراد: أن يوجب عليه الضمان بمفرده.

هذه آخر مسائل باب: "قتال أهل البغي" ويليه باب "حكم المرتد".

<<  <  ج: ص:  >  >>