أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام: لم يتعرَّض لهم، وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل (٩)(وإن اقتتلت طائفتان؛ لعصبية أو) طلب (رئاسة: فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة) من الطائفتين (ما أتلفت) على (الأخرى) قال الشيخ تقي الدين: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجُهل قاتله، وما جُهل متلفه: ضمنتاه على السواء (١٠).
= حاله بيد غيره منهم، أو من غيرهم: فهو أحقُّ به، ومن تلف ماله أو نفسه بسبب الحرب معهم: فلا ضمان فيه؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال علي:"من عرف شيئًا مع أحد فليأخذه" الثانية: المصلحة؛ حيث يلزم من حربهم ومقاتلتهم إتلاف أموالهم وأموال الآخرين؛ لضرورة الحرب والقتال، فلو كان كل ما تلف سيضمنه الإمام ومن معه: لما قاتلهم، ولعمَّت الفوضى، فدفعًا لذلك شرع هذا.
(٩) مسألة: إذا كفَّر قوم مرتكبي الكبائر، أو سبَّ أحدًا من الصَّحابة أو نحو ذلك مما يعتقده الخوارج ولكن هؤلاء القوم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يجتمعوا عليه بالحرب: فلا يجوز لهذا الإمام أن يتعرَّض لهم بقتال ولا قتل، وتُجرى عليهم أحكام الشريعة: من ضمان نفس ومال، وتطبيق الحدود عليهم؛ للقياس؛ بيانه: كما يفعل ذلك بأهل العدل، فكذلك يفعل بهؤلاء ذلك، والجامع: أن كلًّا منهم تحت قبضة الإمام.
(١٠) مسألة: إذا اقتتلت طائفتان، أو قبيلتان - داخلتان في طاعة الإمام - بسبب عصبية، أو ثأر، أو طلب رئاسة: فإن كل واحدة ظالمة للأخرى، وكل من مات من الأنفس، أو أتلف من الأموال تضمنه كل واحدة منهما على السواء، أي: يُحسب الضمان على مجموع الطائفتين، دون تفريق بين أفرادها: سواء عُلم عين المتلف، أولا، هذا إذا جهل القاتل والمتلف، أما إذا عُلِم القاتل والمتلف: =