للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

وهو في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق: الإرسال، وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه (١) (يباح) الطلاق؛ (للحاجة) كسوء خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض (٢) (ويكره) الطلاق؛ (لعدمها) أي: عند عدم الحاجة؛ لحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (٣)

كتاب الطلاق

بيان تعريفه وحكمه ومن يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه، والتوكيل فيه، والطلاق السني والبدعي وصريح الطلاق وكنايته، وما ليس منهما

وفيه: ثمان وخمسون مسألة:

(١) مسألة: الطلاق لغة: التخلية، والتسريح، والإرسال، يقال: "طلقت الناقة فانطلقت" إذا خُلِّي سبيلها، وإذا سرحت تذهب حيث شاءت، وهو في الاصطلاح الشرعي: أن يحل الزوج قيد نكاحه بامرأة بإيقاع نهاية عدده - وهي: ثلاث طلقات - أو يحل بعض قيده بإيقاع ما دون نهاية عدد الطلقات كطلقة، أو اثنتين فقط.

(٢) مسألة: يُباح الطلاق؛ لاقتضاء حاجة الزوج إليه كأن يسوء خلق المرأة، أو تسوء عشرتها، وعدم القدرة على الصبر عليها، مع عدم حصول المقصد من الزواج؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية الزوج من الأذى.

(٣) مسألة: يكره الطلاق إذا كانت حال الزوجين مستقيمة، لا تعكير فيها، ولم توجد حاجة ماسَّة إليه؛ للسنة القولية: حيث قال : "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" =

<<  <  ج: ص:  >  >>