للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشُّفْعَة

بإسكان الفاء، من الشفع، وهو: الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا (وهي: استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي) كالبيع، والصلح، والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بثمنه الذي استقر عليه العقد) (١)؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي : "قضى بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" (٢) (فإن

باب الشُّفْعَة

وفيه ثنتان وأربعون مسألة:

(١) مسألة: الشفعة: بضم الشين مع تشديدها، وتسكين الفاء وفتح العين -لغة: مأخوذة من الشفع، وهو: الزوج، يُقال: "كان وترًا فشفعته" وشفع الوتر من العدد شفعًا: صيَّره زوجًا، مشتقة وهي من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، أي: أنه كان واحدًا فصار زوجًا شفعًا -كما في اللسان (٨/ ١٨٤) وهي في الاصطلاح: "استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه -وهو مشتريها- بعِوَض مالي وهو نفس ثمنه الذي باع شريكه حصته به" فمثلًا: إذا كان زيد وعمرو شريكين في دار أو مزرعة، شركة مشاعة بينهما فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف: فإنه يحق لزيد أن يوقف البيع، وينتزع حصة عمرو من بكر بنفس السعر المتفق عليه بين عمرو وبكر -وهو عشرة آلاف- تنبيه: قوله: "والصلح والهبة بمعناه" سيأتي بيانه.

(٢) مسألة: الشفعة جائزة، وهي حق للشفيع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال جابر: "قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" وهذا يلزم منه جواز الشفعة فيما لم يُقسم بالحدود -وهي الشركة في الشيء المشاع- الثانية: المصلحة؛ حيث إن مشروعية =

<<  <  ج: ص:  >  >>