بإسكان الفاء، من الشفع، وهو: الزوج؛ لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا (وهي: استحقاق) الشريك (انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي) كالبيع، والصلح، والهبة بمعناه، فيأخذ الشفيع نصيب البائع (بثمنه الذي استقر عليه العقد)(١)؛ لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي ﷺ:"قضى بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة"(٢)(فإن
باب الشُّفْعَة
وفيه ثنتان وأربعون مسألة:
(١) مسألة: الشفعة: بضم الشين مع تشديدها، وتسكين الفاء وفتح العين -لغة: مأخوذة من الشفع، وهو: الزوج، يُقال:"كان وترًا فشفعته" وشفع الوتر من العدد شفعًا: صيَّره زوجًا، مشتقة وهي من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، أي: أنه كان واحدًا فصار زوجًا شفعًا -كما في اللسان (٨/ ١٨٤) -، وهي في الاصطلاح:"استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه -وهو مشتريها- بعِوَض مالي وهو نفس ثمنه الذي باع شريكه حصته به" فمثلًا: إذا كان زيد وعمرو شريكين في دار أو مزرعة، شركة مشاعة بينهما فباع عمرو نصيبه على بكر بعشرة آلاف: فإنه يحق لزيد أن يوقف البيع، وينتزع حصة عمرو من بكر بنفس السعر المتفق عليه بين عمرو وبكر -وهو عشرة آلاف- تنبيه: قوله: "والصلح والهبة بمعناه" سيأتي بيانه.
(٢) مسألة: الشفعة جائزة، وهي حق للشفيع؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال جابر:"قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" وهذا يلزم منه جواز الشفعة فيما لم يُقسم بالحدود -وهي الشركة في الشيء المشاع- الثانية: المصلحة؛ حيث إن مشروعية =