للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسلمين؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المجتمع الإسلامي من الفساد والإفساد، والحثّ على فعل الفضيلة، ونبذ الرذيلة، فإن قلتَ: لِمَ يضمن المسلم خمر الذمي الذي يستتر به إذا أتلفه؟ قلتُ: لأن هذه الخمرة محترمة؛ حيث إن من ضمن عقد الذمة: أن لا نتلف ما هم عليه من فسق إذا لم يظهروه، وقد سبق ذلك في مسألة (٥٧).

هذه آخر مسائل باب "الغصب وضمان ما أتلفه الآخرون" ويليه باب "الشفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>