والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها: صلب العقد، وهي ضربان (١)، ذكر الأول منهما بقوله (منها صحيح) وهو: ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع (٢): أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض، وحلول الثمن، فلا يُؤثِّر فيه؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد،
باب بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين
وفيه سبع عشرة مسألة:
(١) مسألة: المراد به: أن يشترط المتعاقدان، أو أحدهما شرطًا، أو شروطًا فيها مصلحة للمشترط، ويلتزم بذلك الآخر، ويقارن هذا الاشتراط العقد، وإن تقدَّم على العقد قليلًا: فلا بأس، وإن تأخر في وقت خيار المجلس وخيار الشرط: فلا بأس، وبعض تلك الشروط صحيح، والبعض الآخر فاسد، وإليك بيانها.
(٢) مسألة: الشروط الصحيحة هي: كلُّ شرط وافق مقتضى العقد الشرعي، وترتَّب عليه ولم ينه عنه الشارع، ولم يُبطله، للاستصحاب: حيث إن الأصل في العقود والشروط: الصحة إلّا إذا ورد دليل من الشارع ينهى عنه فيكون المنهي عنه فاسدًا بحكم الشارع، أما ما لم يرد من الشارع نهي عنه: فنستصحب الأصل فيه وهو: الصحة، فإن قلتَ: لِمَ كان الأصل في العقود والشروط الصحة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البيوع والمعاملات كلها لا يستغني عنها أحد، فجَعْل الأصل فيها الصحة هو المناسب لمراعاة أحوال الناس، وهو من باب التيسير والتوسعة على الناس؛ فيُحكم على كل شرط بالصحة إذا لم نعلم دليلًا شرعيًا ينهى عنه.