فلذلك أسقطه المصنف (٣)، الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد (كالرهن) المعيَّن أو الضامن المعيَّن (و) كـ (تأجيل الثمن) أو بعضه إلى مدة معلومة (و) كشرط صفة في المبيع كـ (كون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو مسلمًا) أو خياطًا مثلًا (والأمة بكرًا) أو تحيض، والدابة هملاجة، والفهد - أو نحوه - صيودًا فيصح، فإن وفى بالشرط، وإلا فلصاحبه الفسخ، أو أرش فقد الصفة، وإن تعذَّر ردٌّ: تعيَّن أرش (٤)، وإن شرط
(٣) مسألة: في الأول - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا أو أحدهما شروطًا هي أصلًا ثابتة؛ لاقتضاء عقد البيع لها، ولحكم الشرع فيها: كأن يشترط المتبايعان أو أحدهما قبض السلعة، وقبض الثمن، وردَّ المبيع عند وجود عيب مُعتبر شرعًا، فهذا يُعتبر تأكيدًا لذلك لا تأصيل؛ لذلك لم يذكر ذلك أكثر الفقهاء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود العقد: اشتراط ذلك بدون أن يُصرِّح بها أحد المتبايعين.
(٤) مسألة: في الثاني - من أنواع الشروط الصحيحة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا أو أحدهما شروطًا فيها مصلحة العقد تعود للمشترط له: كأن يقول البائع: "بعتك هذه السيارة بخمسين ألف ريال تحلّ بعد سنة مثلًا، لكن بشرط: أن أرهن دارك هذه، فإن لم تعطني تلك الخمسين بعد مضي السنة: أبيع دارك، وآخذ الخمسين ألف من ثمنها" أو يقول: "بعتك تلك السيارة بخمسين ألف بشرط: أن يضمنك أو يكفلك فلان ويُعيِّنه"، أو يقول المشتري:"اشتريت تلك السيارة بخمسين ألف بشرط: أن تكون مؤجَّلة إلى سنة، أو بعضها مؤجَّل وهو: عشرون ألف منها لمدّة سنة" أو يقول المشتري: "اشتريتُ هذا العبد بشرط: أن يكون كاتبًا، أو مقطوع الخصيتين، أو مسلمًا، أو خياطًا، أو غوَّاصًا، أو راميًا" أو يقول: "اشتريت هذه الأمة بكذا بشرط: أن تكون بكرًا أو أنها تحيض" أو يقول: "اشتريت هذه الدابة بكذا بشرط: أن تكون سريعة المشي" ونحو ذلك من الشروط: فإن هذا البيع صحيح والشرط صحيح، فإن تحقَّق الشرط الذي =