أي: أقسامها، وقدر ما يجب والمستحق لأخذها (١)(يُخيَّر بفدية) أي: في فدية (حلق) فوق شعرتين (وتقليم) فوق ظفرين (وتغطية رأس، وطيب، ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة)؛ لقوله ﷺ لكعب بن عجرة:"لعلك آذاك هوام رأسك" قال: نعم يا رسول الله فقال: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك شاة" متفق عليه، و"أو" للتخيير، وألحق الباقي بالحلق (٢)(و)
باب الفدية
وفيه تسع عشرة مسألة:
(١) مسألة: الفدية لغة: الإنقاذ، يُقال:"فديته" إذا أنقذته، أو استنقذته من هلكة، وهي في الاصطلاح: دفع مال أو صيام، أو نسك مقابل ما فعله من محظورات الإحرام التسعة السابقة في باب:"محظورات الإحرام" - وهي: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة دون الفرج - فإن قلتَ: لمَ سُمِّي ذلك فدية، ولم يُسمَّ كفارة؟ قلتُ: لأنه يفدي نفسه بما يدفعه أو يفعله في مقابل ما عمله من محظور الإحرام كأنه يُنقذ تلك النفس من هلكة وقع فيها لما وقع في محظور، ولم يُسمَّ كفارة؛ لعظم شأن الإحرام وتأكد حرمته؛ لكونه يفعل حول بيت الله؛ بخلاف الكفارة.
(٢) مسألة: إذا فعل المحرم واحدًا من: حلق الرأس أو تقليم الأظافر، أو الطيب، أو تغطية الرأس، أو لبس المخيط: فتجب الفدية عليه، وهي: إما ذبح شاة أو معز، بما يُجزئ في الأضحية، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يُطعم ستة مساكين يُعطي =