للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم]

(تجب) النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئًا (أو تتمتها) إذا كان لا يملك البعض (لأبويه وإن علوا)؛ لقوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانًا﴾، ومن الإحسان: الإنفاق عليهما (و) تجب النفقة، أو تتمتها (لولده وإن سفل): ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ (حتى ذوي الأرحام منهم) أي: من آبائه، وأمهاته: كأجداده المدلين بإناث، وجداته الساقطات، ومن أولاده كولد البنت: سواء (حجبه) أي: الغني (معسر) فمن له أب وجد معسران: وجبت عليه نفقتهما ولو كان محجوبًا من الجد بأبيه المعسر (أو لا): بأن لم يحجبه أحد كمن له جد معسر، ولا أب له: فعليه نفقة جده؛ لأنه وارثه (١) (و) تجب النفقة، أو

باب: نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم

وفيه ثنتان وأربعون مسألة:

(١) مسألة: يجب على الشخص الغني: أن ينفق - أو يتمم النفقة- على والديه: الأب، والأم، وأجداده وجداته من الأب، وأجداده، وجداته من الأم، وإن علوا، ويجب أن ينفق -أو يتمم النفقة- على أولاده، وأولاد أولاده وإن سفلوا: سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين، وسواء حجب الغني المنفق معسر أو لا: كوجود أب وجد له وكانا معسرين: فينفق عليهما، وإن كان محجوبًا من الجد بأبيه المعسر، أو لم يحجبه كمن له جد معسر، ولا أب له، فينفق على الجد، لقواعد: الأولى: الكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانًا﴾ فأوجب الشارع الإحسان إلى الوالدين، ومن أدلى بهما من الأجداد والجدات؛ لأن الأمر الوارد في سياق الآية مطلق، وهو يقتضي الوجوب، ومن أعظم الإحسان إليهما: الإنفاق عليهما وإغناؤهما عن النظر إلى ما بأيدي الناس، ومن أدلى بهما من الأجداد والجدات مثلهما في الإنفاق؛ لأنه يطلق عليه والد وإن كان مجازًا، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>