للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النفقات]

جمع نفقة، وهي: كفاية من يمونه: خبزًا، وأُدمًا، وكسوة، ومسكنًا، وتوابعها (١) (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتًا) أي: خبزًا، وأُدمًا (وكسوة، وسكنى بما يصلح لمثلها)؛ لقوله : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم بالمعروف" رواه مسلم، وأبو داود (٢) (ويُعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي: يسارهما، أو إعسارهما، أو

كتاب النَّفقات، وحضانة وكفالة الطفل ونحوه

•بيان حقيقة النَّفقات، ونفقة الزوجات، والمطلقات، وبيان ابتداء النفقة، وحكم إعسار الزوج، وامتناعه عنها، أو تعذُّرها

وفيه ست وثلاثون مسألة:

(١) مسألة: النفقات جمع نفقة، وهي لغة: من الإنفاق، وهو: الإخراج، والإفناء، والنفاد، والذهاب، والصرف. ومنه قوله تعالى: ﴿إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أي: خشية الفناء والنفاد، وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي: اصرفوا من هذا الرزق، ويقال: "استنفقه" أي "أذهبه وأخرجه -كما ورد في اللسان (١٠/ ٣٥٨) - وهي في الاصطلاح: أن يُنفق على من يمونه: خبزًا، وأدمًا، وكسوة، ومسكنًا، وماء شرب، وطهارة على قدر كفايته بالمعروف" وسيأتي بيان ذلك، وبيان أن الإنفاق يختلف باختلاف الأحوال، والمجتمعات، والأزمان، والأفراد، ولا يستعمل النفقات إلا في الخير، لذلك يترجمها الفقهاء بالنفقات دون الغرامات.

(٢) مسألة: نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وتكون بما يصلح لحالها على حسب العادة، والعرف، وبقدر الكفاية: من طعام وشراب وكسوة، وسكنى؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ وقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>