الفرض يُقال لمعان: منها: الحز والقطع، وشرعًا: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (١)، وكان فرضه مع فرض الصلاة - كما رواه ابن ماجه - ذكره في "المبدع"(٢)
باب فروض الوضوء وصفته وشروطه
وفيه خمسون مسألة:
(١) مسألة: الفرض لغة هو: الحز والقطع، يُقال:"فرض سواكه" أي: حزَّه وقطعه بأسنانه - كما في "اللسان"(٧/ ٢٠٥) - وهو في الاصطلاح:"ما أُثيب فاعله وعُوقب تاركه" أو تقول: "ما دُمَّ تاركه شرعًا مطلقًا"، وهو بهذا يتفق مع تعريف "الواجب"؛ لكونهما يتفقان في هذا الحد؛ لذلك قال كثير من العلماء: إن "الفرض" و"الواجب" مترادفان: كل واحد بمعنى الآخر، ولكن: إذا نظرنا إلى الدليل المثبت لكل واحد منهما وجدناه يختلف: فالفرض هو: "ما طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي" كالآية والحديث المتواتر الدالَّين على الحكم دلالة قطعية، والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلًا متواترًا، هذا هو الفرض، ويُسمى بالركن، لا يسقط بالعمد ولا بالسهو، ولا يُجبر بدم في الحج، ولا بسجود سهو في الصلاة، أما الواجب فهو:"ما طُلب فعله طلبًا جازمًا بدليل ظني" كغير الأدلة الثلاثة السابقة الذكر، وهذا يسقط بالسهو، ويجبر بالدم وبسجود السهو، وقد فصلت القول في ذلك في كتابي:"المهذب"(١/ ٤٧) و "الإتحاف"(١/ ٣٦٥)، تنبيه: قوله: "والوضوء" إلى قوله: "مخصوصة" قد سبق بيانه في مسألة (٢٨) من باب "السواك وسنن الوضوء وسنن الفطرة".
(٢) مسألة: فُرض الوضوء ليلة الإسراء مع فرض الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ للسنة القولية والفعلية؛ حيث إن فاطمة لما أخبرته ﷺ وهو بمكة: أن قومًا من قريش قد عزموا على قتله قال: "إئتوني بوضوء فتوضأ" وهذا يلزم =