وهي: إعادة مطلَّقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (١)، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على: أن الحر إذا طلَّق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين: أن لهما الرجعة في العدة (من طلَّق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (مدخولًا بها أو مخلوًا بها، دون ما له من العدد) بأن طلَّق حر دون ثلاث، وعبد دون ثنتين:(فله) أي: للمطلِّق: حرًا كان أو عبدًا، ولوليه إذا كان مجنونًا:(رجعتها) ما دامت في (عدتها، ولو كرهت)؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ وأما من طلق في نكاح فاسد، أو بعوض، أو خالع، أو طلق قبل الدخول والخلوة: فلا رجعة، بل يُعتبر عقد بشروطه، ومن طلَّق نهاية عدده: لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره وتقدم ويأتي (٢)، وتحصل الرجعة (بلفظ:"راجعت امرأتي" ونحوه) كارتجعتها، ورددتها،
باب الرَّجعة
وفيه ست عشرة مسألة:
(١) مسألة: الرجعة: "إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه من الزوجية إذا كانت في العدة بغير عقد نكاح" والمراد: أن الزوج إذا طلق زوجته بنكاح صحيح طلقة واحدة، أو طلقتين ولم تنقضي عدتها: فإنه يحق له أن يُعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية بغير عقد نكاح، ولا إشهاد، ولا، ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة ولا علمها - كما سيأتي بيانه -.
(٢) مسألة: إذا طلق زوج زوجته: فإنه يحل له رجعتها ما دامت في عدة الطلاق بدون عقد نكاح: سواء كانت راضية أو كارهة بشروط أربعة: أولها: أن يكون الطلاق بلا عوض، ومخالعة، ثانيها: أن يكون نكاحهما السابق - قبل الطلاق - نكاحًا صحيحًا، ثالثها: أن يكون الزوج قد دخل بزوجته، أو اختلى بها قبل طلاقها، رابعها: أن يطلق الحر طلقتين، وأن يطلق العبد طلقة، فإن كان الطلاق بعوض، =