للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

لغة الإيجاب، يقال: "نذر دم فلان" أي: أوجب قتله، وشرعًا: إلزام مكلَّف مختار نفسه لله تعالى شيئًا غير محال بكل قول يدل عليه (١) و (لا يصح) النذر (إلّا من بالغ عاقل) مختار؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة .. " (ولو) كان (كافرًا) نذر عبادة؛ لحديث عمر: إني نذرت في الجاهلية: أن أعتكف ليلة فقال له النبي : "أوف بنذرك" (٢) (والصحيح منه) أي: من النذر (خمسة أقسام): أحدها: النذر (المطلق

باب النذر

وفيه سبع عشرة مسألة:

(١) مسألة: النذر لغة: الإيجاب، ومنه قول الشخص: "نذرت دم فلان" يقصد: أوجبت قتله، وهو في الاصطلاح الشرعي: أن يُلزم المكلف المختار نفسه فعل شيء، أو تركه لله تعالى غير مستحيل بكل قول يدل عليه.

[فرع]: يُكره النذر؛ للسنة القولية: حيث قال : "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل" فهذا يلزم منه: كراهته.

(٢) مسألة: يصح النذر إذا صدر قولًا من البالغ العاقل المختار: سواء كان مسلمًا، أو كافرًا، فلو صدر من صغير، أو مجنون، أو سفيه، أو مكره، أو صدر بغير قول: فلا يصح، ولا يُعتبر؛ للسنة القولية: وهي من وجوه: أولها: قوله : "رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ" فلا اعتبار لنذر صبي، ولا مجنون، ولا سفيه؛ لرفع التكاليف الشرعية عنهم، فلا يلزمون بما نذروه ثانيها: قوله : "عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" فالمُكره على نذر شيء لا يلزم به؛ لأنه معذور بالإكراه، ثالثها: قال عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال له النبي : "أوف بنذرك" فأوجب عليه أن يوفي بنذره مع أنه فعله في =

<<  <  ج: ص:  >  >>