للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة: النسيان فيها (يُشرع) أي: يجب تارة ويُسن أخرى - على ما يأتي تفصيله - (١) (لزيادة) سهوًا (ونقص) سهوًا (وشك) في الجملة، (لا في عمد): لقوله : "إذا سها أحدكم فليسجد" فعلَّق السجود على السهو (في) صلاة (الفرض والنافلة) متعلِّق بـ "يُشرع" سوى صلاة جنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وسهو (٢) (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا) في محل

باب سجود السهو

وفيه خمس وخمسون مسألة:

(١) مسألة: سجود السهو: عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده إذا سهى عن واجب بزيادة أو نقصان أو شك، وهو يكون واجبًا ومستحبًا - كما سيأتي بيانه - فإن قلتَ: لمَ شرع سجود السهو؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا يُعتبر من تمام النعمة على الأمة؛ حيث إن المصلي يُكمل ما نقص من صلاته بهذا السجود: ليكمل له الأجر، وهو من خصائص هذه الأمة.

(٢) مسألة: يُشرع سجود السهو في صلاة فرض أو نفل ذات ركوع وسجود إذا وجد واحد من ثلاثة: أولها: أن يزيد شيئًا في صلاته سهوًا كأن يصلي المغرب أربعًا؛ ثانيها: أن ينقص من صلاته واجبًا سهوًا، فيأتي به ثم يسجد للسهو، ثالثها: أن يشك هل صلاته زائدة أو ناقصة؟ فيَكمل النقصان ثم يسجد له، وعلى ذلك: فلا يسجد للسهو لترك شيء عمدًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا سها أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين" فعلَّق السجود على السهو، ودلَّ مفهوم الشرط على أنه إذا تعمَّد: فلا يسجد للسهو، بل تبطل الصلاة كما سبق، وهذا عام للفرض والنفل؛ لأن اسم الشرط من صيغ =

<<  <  ج: ص:  >  >>